Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 154

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve

Jurisprudence appliquant cet article 390

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 82383 بتاريخ 09/06/2026 : خضوع فهم الوقائع وتقدير الأدلة لسلطة محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 82383/2026 9 juin 2026

    - فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك معللا تعليلا سليما يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.

  2. قرار تعقيبي عدد 69148 بتاريخ 09/06/2026 : حجية محضر البحث الجزائي في مواجهة التصاريح الكتابية غير الرسمية

    Jurisprudence J P 69148/2026 9 juin 2026

    - حجية محضر البحث الجزائي تتوقف على تلقي الشهادة من باحث البداية أو من له صلاحية البحث الجزائي وصفة الضابطة العدلية المؤهلة لذلك قانونا.

  3. قرار تعقيبي عدد 85303 بتاريخ 11/05/2026 : إمكانية مخالفة محضر البحث الجزائي بالبينة وعدم اقتصار التعويض الاقتصادي على الفارق دون إثبات الجراية

    Jurisprudence J P 85303/2026 11 mai 2026

    - إمكانية مخالفة ما ورد في محضر البحث الجزائي بالبينة الكتابية أو بشهادة الشهود عملاً بأحكام الفصل 154 من مجلة الإجراءات الجزائية، مما يخول لمحكمة الموضوع اعتمادها في تقديرها لوقائع الدعوى.

  4. قرار تعقيبي عدد 84108 بتاريخ 11/05/2026 : عدم جواز إثارة الدفع باستثناء الضمان لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 84108/2026 11 mai 2026

    - الغاية من إجراء عرض الملف على النيابة العمومية طبق الفصل 251 م م م ت هي تمكينها من تقديم ملحوظاتها لحفظ حق الدولة، وتحقق هذه الغاية باطلاع الادعاء العام على الملف وتقديم ملحوظاته أمام محكمة التعقيب.

  5. قرار تعقيبي عدد 83080 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لمحضر البحث الجزائي قبل الحكم باستثناء الضمان

    Jurisprudence J P 83080/2026 11 mars 2026

    - وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف، وخاصة محضر البحث الجزائي ذي الحجية المعتبرة طبق أحكام الفصل 154 من مجلة الإجراءات الجزائية، قبل الفصل في النزاع وعدم الاكتفاء بالقول دون مناقشة الأدلة المعروضة.

  6. قرار تعقيبي مدني عدد 82599 بتاريخ 09/03/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة

    Jurisprudence J P 82599/2026 9 mars 2026

    تختص محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في تقييم الأدلة والوقائع والمستندات واستخلاص الوقائع الصحيحة منها وإعطائها التكييف القانوني المناسب بعد تفحص ومناقشة حجج الأطراف.

  7. قرار تعقيبي عدد 80947/80951 بتاريخ 16/02/2026 : وجوب رد المطاعن التي سبق الفصل فيها من قبل محكمة التعقيب في تعهدها الأول

    Jurisprudence J P 80947/80951/2026 16 février 2026

    - وجوب رد المطاعن التي سبق لمحكمة التعقيب أن خاضت فيها واتصل بها القضاء في تعهدها الأول، إذ لا يسع إعادة الخوض فيها مجددا.

  8. قرار تعقيبي عدد 82204 بتاريخ 19/11/2025 : تقدير محكمة الموضوع للضرر الموجب للطلاق

    Jurisprudence J P 82204/2025 19 novembre 2025

    - تقدير الضرر الموجب للطلاق من اختصاص محكمة الموضوع المطلقة في تكييف الوقائع وتنزيل النص القانوني المنطبق دون رقابة عليها من محكمة القانون طالما كان ما خلصت إليه معللاً من الوجهتين الواقعية والقانونية.

  9. قرار تعقيبي عدد 80588 بتاريخ 29/10/2025 : تقدير الضرر الموجب للطلاق يقتضي التعليل عند استبعاد محضر رسمي

    Jurisprudence J P 80588/2025 29 octobre 2025

    تبرئة الزوجة جزائيّا من جريمة الزنا لا تنفي إمكان قيام الضرر الموجب للطلاق إذا استند الطلب إلى سلوك يشكّل إخلالا بواجب الوفاء والإخلاص ويمكن إثباته بوسائل الإثبات القانونية.

  10. قرار تعقيبي عدد 78422 بتاريخ 23/09/2025 : اعتماد محضر البحث الجزائي كحجة رسمية ما لم يطعن فيه بالزور

    Jurisprudence J P 78422/2025 23 septembre 2025

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة ليس سلطة تحكمية، بل يقتضي تعليلا منطقيا مستساغا له أصل ثابت بالملف مع استقراء جميع العناصر المثبتة والنافية وبيان أسباب ترجيح بعضها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.

  11. قرار تعقيبي عدد 79153 بتاريخ 23/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 79153/2025 23 septembre 2025

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  12. قرار تعقيبي عدد 77667 بتاريخ 17/06/2025 : عدم حجية محضر البحث الجزائي في إثبات واقعة السرقة عند عدم احتوائه على تحقيقات إيجابية

    Jurisprudence J P 77667/2025 17 juin 2025

    - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً ومستمداً مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.

  13. قرار تعقيبي عدد 72362 بتاريخ 18/03/2025 : حجية محاضر الضابطة العدلية وعدم كفاية التخمين لدحضها

    Jurisprudence J P 72362/2025 18 mars 2025

    - حجية المحاضر المحررة من قبل مأموري الضابطة العدلية تجعلها معتمدة ما لم يقع إثبات ما يخالفها كتابة أو بشهادة الشهود.

  14. قرار تعقيبي عدد 71948 بتاريخ 26/02/2025 : عدم وجوب إجراء محكمة الاستئناف أبحاثا استقرائية إضافية عند توفر عناصر كافية لتأسيس قضائها

    Jurisprudence J P 71948/2025 26 février 2025

    - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة وترتيب الآثار القانونية عليها هو من مطلق اجتهادها، ولا معقب عليها في ذلك متى انبنت استخلاصاتها على أسباب مستساغة ومقبولة واقعا وقانونا ومدعومة بما له أصل ثابت بالملف.

  15. قرار تعقيبي عدد 77539 بتاريخ 27/12/2024 : تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات واجتهادها في تكييف الوقائع الثابتة

    Jurisprudence J P 77539/2024 27 décembre 2024

    - المحاضر التي تحررها مأمور الضابطة العدلية تكون معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود.

  16. قرار تعقيبي عدد 71239.2024 بتاريخ 31-07-2024 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال الجواب عن دفع جوهري متعلق باحتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي

    Jurisprudence J P 71239/2024 31 juillet 2024

    لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفع جديد لم يسبق إثارته لدى محكمة القرار المطعون فيه متى كان من شأنه إدخال عناصر لم تُطرح على محكمة الأصل.

  17. قرار إبتدائي عدد 022/3986 بتاريخ 05/07/2024 : قيام جريمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة بمجرد توجيه عبارات تتضمن تحقيرا لرئيس الدولة على منصة تواصل اجتماعي

    Jurisprudence J P 022/2024 5 juillet 2024

    تتحقق جريمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة متى ثبت صدور عبارات تنطوي على تحقير موجّه لرئيس الدولة خارج الصور المستثناة قانونا، ويكفي لإسنادها قيام نسبة تلك العبارات إلى مرتكبها بثبوت استعماله وسيلة النشر التي بُثّت بها.

  18. قرار ابتدائي عدد 2024/18251 بتاريخ 12/06/2024 : ثبوت جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بقيام حجية محاضر الضابطة العدلية إلى أن يثبت خلافها

    Jurisprudence J P 18251/2024 12 juin 2024

    تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت صدور أقوال أو إشارات أو تهديدات من شأنها المساس بكرامة الموظف أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها بما يكفي لتكوين القناعة بالإدانة.

  19. قرار تعقيبي عدد 43781 بتاريخ 10/06/2024 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في شأن الخطأ المادي المحض المتسرب إلى هوية المتهم

    Jurisprudence J P 43781/2024 10 juin 2024

    الخطأ المادي المحض المتسرب إلى هوية المتهم داخل الحكم، متى كان دون غلط في بقية عناصر تعريفه الثابتة بأوراق الملف وقرار الإحالة، يعد من الأخطاء التي تُصلحها المحكمة مصدرة الحكم ولا يُقبل جعله سببا لتعقيب الحكم.

  20. قرار تعقيبي عدد 50761/50757 بتاريخ 20/05/2024 : إدانة الجريمة الصرفية تستوجب تعليلا يبيّن أركانها من غير تعارض مع وثائق الملف

    Jurisprudence J P 50761/2024 20 mai 2024

    يُحتسب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي المدة القانونية من يوم وقوع الجريمة ما لم تُنجز في أثنائها أعمال تحقيق أو تتبع تقطع الأجل وتجعله لا يبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل منها.