الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 69980 2018/10/09 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين بتاريخ 23 و 24 نوفمبر 2017 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد : 1 / ***** /2/ ***** /3/ ***** 4/ ***** /5/ ***** 6 ***** ***** 7/ ***** /8 / ***** /9/ *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69980 بتاريخ 09/10/2018 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير العقاب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بُني على أسس واقعية وقانونية سليمة.
- قيام العود وفق أحكام الفصل 47 من المجلة الجزائية يقتضي ثبوت تتبع سابق من أجل نفس الجرائم وسلطان عقاب سالب للحرية وتنفيذه ثم ارتكاب الجريمة الجديدة قبل مضي خمسة سنوات من تاريخ قضاء العقاب.
- لا يُقبل أمام محكمة التعقيب الجدل المتعلق بتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها مسائل موضوعية متى كان تعليل محكمة الموضوع قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق.
- إذا كان الإسناد قائما على مجرد تصريحات متهم على متهم دون ما يعززها من أدلة أو قرائن، جاز لمحكمة الموضوع عدم سماع الدعوى لعدم كفاية وسائل الإثبات مع التزامها ببيان أسباب قناعتها تعليلا واضحا ومتماسكا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.