الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 67135 2018/10/09 :جلة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10 أكتوبر 2017 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد : 1/ ***** /2 / ***** طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/10/03
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67135 بتاريخ 09/10/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم تضمينه البيانات الوجوبية المتعلقة بهوية الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- يعدّ تضمين الحكم الجزائي أسماء الحكام واسم ممثل النيابة العمومية واسم كاتب المحكمة من البيانات الوجوبية التي يترتب عن إغفالها بطلان الحكم لمخالفته قواعد الإجراءات الأساسية.
- يشكّل الإخلال بالبيانات المفروضة لصحة الحكم خرقا لنصوص تتعلق بالنظام العام يجيز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الطاعن به.
- تبطل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو لقواعد الإجراءات الأساسية أو لمصلحة المتهم، ويكون هذا البطلان سببا كافيا لنقض الحكم بمعزل عن بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.