Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 53

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section I – Des juges d'instruction

Jurisprudence appliquant cet article 95

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 81060 بتاريخ 20/01/2026 : استكمال القرار الجزائي شرطه الجوهري سلامة حقوق المتهم

    Jurisprudence J P 81060/2026 20 janvier 2026

    عدم التنصيص صلب القرار الجزائي على وجود سوابق عدلية للمتهم لا يرتب النقض متى لم يثبت أن لهذا المعطى تأثيرا على وجه الفصل بما ينال من حقوق المتهم.

  2. قرار تعقيبي عدد 62610 بتاريخ 11/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مناقشة تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 62610/2024 11 juin 2024

    رقابة محكمة التعقيب على قرارات محكمة الموضوع تنحصر في التثبت من احترام مقتضيات القانون وسلامة التعليل وتناول الدفوعات والمستندات ذات الأثر القانوني دون أن تمتد إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها من حيث قيمتها الترجيحية.

  3. قرار تعقيبي عدد 59551 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان قرار ختم البحث عند غياب إمضاء حاكم التحقيق دون بيان موجب التعذر

    Jurisprudence J P 59551/2024 12 mars 2024

    يشترط لصحة أعمال حاكم التحقيق أن تكون موقعة منه بما يثبت نسبتها إليه وحجيتها، ويترتب عن تخلف الإمضاء دون التنصيص على سبب تعذر حصوله قيام خلل جوهري يمس مقومات الإجراء.

  4. قرار تعقيبي عدد 53199 بتاريخ 13/02/2024 : بطلان التعهد الجنائي عند نظر المحكمة في جنحة محالة على المجلس الجناحي

    Jurisprudence J P 53199/2024 13 février 2024

    الاختصاص الموضوعي معياره طبيعة الجريمة ويعد من إجراءات النظام العام التي يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها عند مراقبة أحكام محاكم الأصل.

  5. قرار تعقيبي عدد 55071 بتاريخ 06/02/2024 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الحجج والأدلة دون بيان خرق قانوني

    Jurisprudence J P 55071/2024 6 février 2024

    لا تتولى محكمة التعقيب مراقبة الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام التعليل سليما، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل باعتبارها محكمة موضوع.

  6. قرار تعقيبي عدد 44183 بتاريخ 03/02/2024 : انتفاء جريمة التدليس عند عدم ثبوت الضرر العام أو الخاص

    Jurisprudence J P 44183/2024 3 février 2024

    لا تقوم جريمة التدليس على معنى الفصل 172 من المجلة الجزائية إلا إذا ثبت ترتب ضرر عام أو خاص عن التغيير أو الإقحام أو أي مظهر من مظاهر التدليس.

  7. قرار تعقيبي عدد 55471 بتاريخ 19/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الحجج

    Jurisprudence J P 55471/2024 19 janvier 2024

    تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة يدخل ضمن السلطة التقديرية لدائرة الاتهام باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية ما دام قرارها مبنيا على أسباب واقعية وقانونية مؤدية إلى النتيجة المستخلصة.

  8. قرار تعقيبي عدد 44217/44225 بتاريخ 03/10/2023 : اختصاص القضاء الجزائي بإعدام المحجوز ثابت متى ثبت انعدام الحجّة المدلّسة

    Jurisprudence J P 44217/2023 3 octobre 2023

    لا يندرج ضم الإجراءات ضمن الحالات الجائز فيها الجمع بين القضايا إلا عند تحقق الارتباط بالمعنى المحدد قانونا، ويبقى مجرد وحدة المتضرر أو تشابه العقود غير كاف لإثبات الارتباط ما لم تتوافر إحدى صوره القانونية.

  9. قرار تعقيبي عدد 23124 بتاريخ 21/12/2021 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بإدراج بطاقة السوابق العدلية بالملف

    Jurisprudence J P 23124/2021 21 décembre 2021

    تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تحقق المحكمة من توافر شروطه القانونية، ولا يقوم هذا التحقق إلا بالاطلاع على صحيفة السوابق العدلية المدرجة بالملف لإثبات نقاوة السوابق وعدم العود.

  10. قرار تعقيبي عدد 15847 بتاريخ 16/11/2021 : اعتماد أصل الصك كحجة على خلاص مبلغ الشيك رغم الخطأ المادي في شهادة الخلاص

    Jurisprudence J P 15847/2021 16 novembre 2021

    تقدير العقاب يظل قائما على عناصر الإثبات المعروضة على المحكمة متى كانت لها حجيتها، ولا ينال من ذلك مجرد خطإ مادي تسرب إلى محرر ثانوي لا يمس جوهر الدليل المعتمد.

  11. قرار تعقيبي عدد 19735 بتاريخ 04/06/2021 : تأييد حفظ التهمة عند غياب أدلة وقرائن قوية

    Jurisprudence J P 19735/2021 4 juin 2021

    تتمتع دائرة الإتهام، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة مطلقة في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن المعروضة أمامها لتوجيه التهمة وتكييف الوقائع قانونا، شريطة تعليل قرارها تعليلا قانونيا وواقعيا تكون أسبابه مؤدية إلى النتيجة المستخلصة.

  12. قرار تعقيبي عدد 15365 بتاريخ 26/02/2021 : تقدير كفاية القرائن وترجيح الاعتراف أو الإنكار من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة القانون متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا

    Jurisprudence J P 15365/2021 26 février 2021

    تقدير الوقائع وكفاية القرائن وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها لإدانة المتهم أو تبرئته من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا للنتيجة المستخلصة.

  13. قرار تعقيبي عدد 24657/2120 بتاريخ 22/1/2021 : وجوب إيقاف البت في الدعوى الشغلية عند تأسيس الخطأ على تتبع جزائي جار

    Jurisprudence J P 24657/2120/2021 22 janvier 2021

    إذا كان الخطأ المنسوب للأجير مؤسسا على أفعال هي محل تتبع جزائي جار ولم يُنسب إليه خطأ مهني مستقل بذاته، تعيّن على قاضي الشغل تعطيل النظر في الدعوى إلى حين البتّ الجزائي بصورة نهائية اتقاءً لتضارب الأحكام وتفعيلا لمبدأ الجزائي يوقف النظر في المدني.

  14. قرار تعقيبي عدد 93301 بتاريخ 26/10/2020 : إعادة تكييف جريمة الاغتصاب إلى الاعتداء بفعل الفاحشة متى انتفى الإيلاج الجنسي

    Jurisprudence J P 93301/2020 26 octobre 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  15. قرار تعقيبي عدد 11665 بتاريخ 29/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام لنية القتل متى كان قرارها معللا ومستندا إلى عناصر ملفية صحيحة

    Jurisprudence J P 11665/2020 29 septembre 2020

    رقابة محكمة التعقيب تقتصر على السهر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها دائرة الاتهام لتبرير قضائها متى كان الطعن لا يجاوز الجدل الموضوعي.

  16. قرار تعقیبی عدد 87405/85484 بتاريخ 14/07/2020 : قصور التعليل في إدانة جريمة حمل شاهد على الشهادة زورا لغياب بيان تحقق ركن الجبر

    Jurisprudence J P 87405/2020 14 juillet 2020

    لا يصحّ إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية إلا بعد تعليل القرار والتثبت من عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة باعتبار أن هذا الشرط من النظام الإجرائي الأساسي.

  17. قرار تعقيبي عدد 13712 بتاريخ 07/07/2020 : قرار الإحالة الصادر عن دائرة الإتهام لا يبطل لعدم تعليلها توفر أركان الجناية

    Jurisprudence J P 13712/2020 7 juillet 2020

    قرار دائرة الإتهام بالإحالة على المحكمة المختصة ينعقد متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد رقابة التعقيب إلى مناقشة وزن تلك القرائن أو ترجيحها لأنها من مسائل الموضوع الموكولة لمحكمة الأصل.

  18. قرار تعقيبي عدد 12950/12951 بتاريخ 28/06/2020 : الاستجلاب لا يرتب بطلان الأعمال السابقة إلا إذا قام موجب خاص للبطلان

    Jurisprudence J P 12950/12951/2020 28 juin 2020

    إن الاستجلاب بداعي الشبهة الجائزة لا يمس من حيث المبدأ بصحة الأعمال الإجرائية السابقة لصدور قرار الاستجلاب، ولا يترتب عنه بطلان تلك الأعمال إلا إذا قام موجب خاص للبطلان وفق القواعد العامة المنظمة للبطلان الإجرائي.

  19. قرار تعقيبي عدد 12951 بتاريخ 26/06/2020 : الاستجلاب لا يبطل الأعمال السابقة إلا بقيام سبب خاص للبطلان

    Jurisprudence J P 12951/2020 26 juin 2020

    إجراء الإستجلاب المكرس للفصل 294 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يؤثر في صحة الأعمال السابقة لصدور قرار الإستجلاب، وتظل تلك الأعمال صحيحة قانونا ما لم يقم سبب خاص يوجب التصريح ببطلانها على معنى الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.

  20. قرار تعقيبي عدد 99796/99355/99249 بتاريخ 23/06/2020 : لا يقبل مطلب التعقيب المقدم خارج الأجل القانوني إلا بقيام القوة القاهرة

    Jurisprudence J P 99796/2020 23 juin 2020

    عدم احترام أجل تقديم مطلب التعقيب في الأحكام الحضورية يترتب عنه عدم قبول الطعن شكلا ولا يستثنى من ذلك إلا قيام القوة القاهرة على معنى النص الإجرائي المنظم لآجال التعقيب.