فة الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 69805دد تاريخ القرار: 09 أكتوبر 2018 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/11/09 ضدّ ***** ***** ***** وذلك طعنا في القرار الصادر عن ذات محكمة عدد 7182 الصادر في 2017/11/06
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69805 بتاريخ 09/10/2018 : رفض التعقيب متى كان تقدير القرائن من سلطة محكمة الموضوع
Principe juridique
- يُعدّ تعليل الأحكام شرطا جوهريا لصحّتها متى تأسّس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، ويكون كافيا إذا جاء مستساغا ومبنِيّا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
- يقتضي إثبات وقوع الجريمة ونسبتها البحث والاستقراء في أدلة البراءة والإدانة على حدّ السواء واعتماد القرائن التي لها أصل صحيح بالملف، ولا تقوم الإدانة على أقوال مجردة غير معززة بقرائن خارجية.
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للقرائن وترجيحها بين عناصر الإثبات، لأن ذلك جدل موضوعي داخل في اجتهادها المطلق ما دام الحكم سليما في المبنى والتعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.