Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69805 بتاريخ 09/10/2018 : رفض التعقيب متى كان تقدير القرائن من سلطة محكمة الموضوع

J P 69805/20189 octobre 2018

Principe juridique

  1. يُعدّ تعليل الأحكام شرطا جوهريا لصحّتها متى تأسّس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، ويكون كافيا إذا جاء مستساغا ومبنِيّا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
  2. يقتضي إثبات وقوع الجريمة ونسبتها البحث والاستقراء في أدلة البراءة والإدانة على حدّ السواء واعتماد القرائن التي لها أصل صحيح بالملف، ولا تقوم الإدانة على أقوال مجردة غير معززة بقرائن خارجية.
  3. لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للقرائن وترجيحها بين عناصر الإثبات، لأن ذلك جدل موضوعي داخل في اجتهادها المطلق ما دام الحكم سليما في المبنى والتعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.