Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69850 بتاريخ 09/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل وقيام مستنده في الملف

J P 69850/20189 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
  2. تتدخل محكمة التعقيب عند قيام تحريف للوقائع أو قصور في التعليل، أما إذا بنيت النتيجة على تعليل مستساغ ومرتكز على مستندات صحيحة فإن الطعن في ذلك يكون غير وجيه.
  3. لا ينهض الدفع المبني على معطى وقائعي كسبب للنقض إذا ثبت أن محكمة الموضوع تناولته وناقشته في نطاق سلطتها التقديرية واستخلصت منه نتيجة معللة تعليلا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.