Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62605 بتاريخ 08/10/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام على النسخة الأصلية دون التنصيص على العذر

J P 62605/20188 octobre 2018

Principe juridique

  1. إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية إجراء أساسي من إجراءات تحرير الحكم يتوقف عليه قيامه صحيحا وفق المقتضيات القانونية.
  2. غياب إمضاء أحد الحكام على النسخة الأصلية دون التنصيص على العذر المانع يجعل الحكم مشوبا بخرق للإجراءات الأساسية المقررة قانونا.
  3. خرق القواعد المتعلقة بإمضاء النسخة الأصلية للحكم يعد من النظام العام ويوجب البطلان بقطع النظر عن بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.