الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد 62605 08/10/2018 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل المتهم ***** ***** بتاريخ 28/04/2017 ضد : الوكيل العام طعنا في القرار الاستئنافي عدد 4251 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** والقاضي نصه" قضت المحكمة نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62605 بتاريخ 08/10/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام على النسخة الأصلية دون التنصيص على العذر
Principe juridique
- إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية إجراء أساسي من إجراءات تحرير الحكم يتوقف عليه قيامه صحيحا وفق المقتضيات القانونية.
- غياب إمضاء أحد الحكام على النسخة الأصلية دون التنصيص على العذر المانع يجعل الحكم مشوبا بخرق للإجراءات الأساسية المقررة قانونا.
- خرق القواعد المتعلقة بإمضاء النسخة الأصلية للحكم يعد من النظام العام ويوجب البطلان بقطع النظر عن بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.