الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 68686دد القرار 2018/10/09 : بتاريخ باسم الشعب قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 10 نوفمبر 2017 والمسجل تحت ع 68686دد. ضد : 1 - ***** *****. طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68686 بتاريخ 09/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في خرق القانون دون الجدل في تقدير الوقائع
Principe juridique
- يبقى تعليل محكمة الموضوع بمنأى عن النقض متى كان مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف ولم يتضمن خرقا للقانون أو سهوًا أو إهمالًا أو تحريفًا للوقائع، لأن حرية الترجيح بين المعطيات الواقعية تدخل في نطاق سلطتها التقديرية.
- لا تقوم موجبات التعقيب لمجرد تقديم قرائن أو عناصر يراد بها حمل محكمة التعقيب على إعادة مناقشة تقدير الوقائع والأدلة، إذ لا ينهض النقض إلا عند ثبوت عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
- لا يعدّ استظهار محكمة الموضوع بتطابق التصريحات مع سجل المكالمات الهاتفية تخمينا من فراغ إذا بُني على ما ورد بالتصريحات نفسها وعلى ما أثبته السجل ومحضر المعاينة، بما يجعل الاستنتاج داخلا في الاستقراء المباح قضائيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.