الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القضية 67568 2018/10/05 : جلسة الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2017/11/03 ضد المعقب ضده *****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 26361 الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 02 نوفمبر 2017 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67568 بتاريخ 05/10/2018 : تكييف الأفعال كتحيل يدخل في سلطة محكمة الأصل متى كان التعليل كافيا
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها عملا بالفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية، فلا تتجاوزها إلى ما لم يقع طرحه عليها.
- تكييف الأفعال الجزائية واستخلاص توافر الأركان القانونية من أوراق الملف مسألة موضوعية تدخل في اقتناع محكمة الأصل واجتهادها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى أسست النتيجة على تعليل قانوني كاف.
- لا يُعد خرقا للقانون ولا تحريفا للوقائع أن تعتبر محكمة الأصل الأفعال تحيلا متى استندت إلى قيام الإيهام باستعمال صفات غير صحيحة وحيل وادعاء نفوذ من شأنها بعث الأمل والتوصل إلى تسلم مال بدون وجه حق وفق الفصل 291 من المجلة الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.