الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 69847 بتاريخ 02 أكتوبر 2018 أصدرت محكمة التعقيب المكلفة بالقضايا العسكرية القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 15 ديسمبر 2017 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق شركة التأمين ***** في شخص ممثلها القانوني ضد القائمة بالحق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69847 بتاريخ 02/10/2018 : قصور التعليل يتحقق عند احتساب التعويض دون الرد على دفع جوهري مؤثر
Principe juridique
- لا يكون الحكم مخلا بالقانون عند احتساب التعويض على أساس الأجر الأدنى المضمون متى ثبت أن شهادة مضمون الدخل المقدمة غير متعلقة بالسنة السابقة للواقعة بما يجعلها غير صالحة للاعتماد.
- يعد الحكم قاصر التعليل وهاضما لحقوق الدفاع إذا تمسك الطاعن بدفع قانوني جوهري من شأنه التأثير في مقدار التعويض، ثم قامت المحكمة باحتساب التعويض دون مناقشة ذلك الدفع أو الرد عليه.
- تستوجب مراقبة محكمة التعقيب لنزاعات التعويض أن يتضمن الحكم المطعون فيه تعليلا يبين الأساس المعتمد في تحديد عناصر التعويض وفق الدفوع القانونية المثارة، وإلا تعين نقضه في حدود ما شابه القصور.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.