Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 127

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › Sous-section 1. - Dispositions Communes

Jurisprudence appliquant cet article 272

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 85530 بتاريخ 19/05/2026 : سلطة محكمة الموضوع التقديرية في ترفيع التعويضات بنسبة 15% مشروطة بالتعليل

    Jurisprudence J P 85530/2026 19 mai 2026

    - خضوع تفعيل أحكام الفصل 121 من مجلة التأمين، المتعلقة بالترفيع أو الحط في مقدار التعويضات بنسبة لا تتجاوز 15 بالمائة، للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك شرط التعليل المستوفي والتبرير المستفيض للمنحى الذي انتحته.

  2. قرار تعقيبي عدد 81921 بتاريخ 27/04/2026 : شمول حالة عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 81921/2026 27 avril 2026

    - يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق (الغياب الكلي لعقد التأمين) باعتبارها حالة من حالات التدخل الأصلي للصندوق بصفته مؤمنا، ولا تخرج عن نطاق تطبيق القانون المنظم.

  3. قرار تعقيبي عدد 84202 بتاريخ 06/04/2026 : عدم استحقاق القاصر الذي لم يبلغ سن 18 عاما للتعويض عن الضرر المهني

    Jurisprudence J P 84202/2026 6 avril 2026

    إن أحكام الفصل 140 من مجلة التأمين المتعلقة بإعادة الاختبار الطبي بواسطة لجنة من ثلاثة خبراء تنطبق حصراً في إطار مرحلة التسوية الصلحية، ولا تصلح سنداً للدفع بمخالفة محكمة الموضوع للقانون عند ردها طلب إعادة الاختبار في مرحلة التقاضي، إذ يبقى لها سلطة تقدير…

  4. قرار تعقيبي عدد 88510 بتاريخ 10/03/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لمصاريف العلاج قبل القضاء بالتعويض عنها

    Jurisprudence J P 88510/2026 10 mars 2026

    حيث أن مبدأ التعويض الآلي المنصوص عليه بالفصل 122 من مجلة التأمين يمنع معارضة المتضرر بخطأ في جانبه إلا في حالة الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره، والذي يتطلب أن يكون الخطأ جسيما وغير مغتفر وأن يكون هو السبب الوحيد في حصول الحادث.

  5. قرار تعقيبي عدد 88734 بتاريخ 09/03/2026 : قرينة المسؤولية الموضوعية للمترجل في حوادث المرور

    Jurisprudence J P 88734/2026 9 mars 2026

    حيث أن صفة المترجل في حادث مرور توجب استبعاد أحكام الفصل 123 من مجلة التأمين وتقرر قرينة المسؤولية الموضوعية المحمولة على السائق بمقتضى الفصل 122 من نفس المجلة، ولا يمكن حرمان المترجل من التعويض إلا في حالة ثبوت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحاً.

  6. قرار تعقيبي عدد 82429 بتاريخ 02/03/2026 : وجوب تغطية صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالات عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 82429/2026 2 mars 2026

    - وجوب عرض ملفات القضايا المتعلقة بالدولة والهيئات العمومية على النيابة العمومية قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل طبقا للفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  7. قرار تعقيبي عدد 82286 بتاريخ 02/03/2026 : وجوب تعويض الصندوق في حالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 82286/2026 2 mars 2026

    حيث أن مجال تدخل صندوق ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين المطلق استناداً إلى أحكام الفصل 172 من مجلة التأمين، تكريساً لمبدأ التعويض لكل المتضررين دون معارضتهم بعدم التأمين.

  8. قرار تعقيبي عدد 82242 بتاريخ 23/02/2026 : رفض التعقيب لسلامة تطبيق محكمة الموضوع للقانون في مسألة احترام آجال المرحلة الصلحية

    Jurisprudence J P 82242/2026 23 février 2026

    للمتضرر من حادث مرور حق الخيار بين التسوية الصلحية مع الصندوق المختص أو التقاضي مباشرة، بشرط أن يتم ذلك خلال أجل الثلاث سنوات، وأن استدعاء الصندوق أمام المحكمة يفي بإجراء إعلامه.

  9. قرار تعقيبي عدد 81747 بتاريخ 11/02/2026 : وجوب اعتماد الدخل المصرح به لدى مصالح الأداءات للسنة السابقة للحادث عند احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي

    Jurisprudence J P 81747/2026 11 février 2026

    - وجوب اعتماد الدخل المصرح به إلى مصالح الأداءات للسنة السابقة للحادث عند احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي، عملاً بأحكام الفصل 127 من مجلة التأمين.

  10. قرار تعقيبي عدد 82226 بتاريخ 09/02/2026 : اختيار المتضرر اللجوء المباشر للقضاء يخوله مقاضاة أي مؤمن دون حصر القيام على المؤمن الملزم بالتسوية الصلحية

    Jurisprudence J P 82226/2026 9 février 2026

    - إجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها بالفصلين 149 و151 من مجلة التأمين هي إجراءات اختيارية وغير ملزمة للمتضرر، ولا يلتزم بتطبيق أحكام الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير إلا إذا اختار إعمالها.

  11. قرار تعقيبي عدد 81809 بتاريخ 04/02/2026 : عدم جواز معارضة المتضرر غير السائق بخطئه في حوادث المرور إلا في حالة الخطأ الفادح أو التعمد

    Jurisprudence J P 81809/2026 4 février 2026

    - يقع تعويض متضرري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص دون إمكانية معارضتهم بخطأ في جانبهم، باستثناء حالة تعمدهم إلحاق الضرر بأنفسهم أو الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره، عملاً بأحكام الفصل 122 من مجلة التأمين.

  12. قرار تعقيبي عدد 80741 بتاريخ 28/01/2026 : وجوب اعتماد التصريح الجبائي الرسمي في احتساب التعويض عن الضرر المهني

    Jurisprudence J P 80741/2026 28 janvier 2026

    يحتسب التعويض عن الضرر المهني على أساس الخسارة الفعلية في الدخل المصرح به إلى مصالح الأداءات للسنة السابقة للحادث.

  13. قرار تعقيبي عدد 82264 بتاريخ 26 جانفي 2026 : التمييز بين قواعد احتساب التعويض عن الضرر البدني وقواعد احتساب الضرر المهني في مجلة التأمين

    Jurisprudence J P 82264/2026 26 janvier 2026

    اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون المعمول به لسنة وقوع الحادث هو الأصل في احتساب التعويض عن الضرر البدني، تحقيقا لمبدأ التعويض الكامل للضرر، عملا بالفقرة الثانية من الفصل 133 من مجلة التأمين. / الطعن بالتعقيب وسيلة طعن غير عادية تقتصر على مراقبة مدى سلامة…

  14. قرار تعقيبي عدد 80910 بتاريخ 21/01/2026 : شمول تدخل صندوق الضمان لحالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 80910/2026 21 janvier 2026

    - تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين المطلق، ولا يقتصر على الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفصلين 118 و120 من مجلة التأمين، استناداً إلى الصيغة المطلقة الواردة في الفصل 173 من نفس المجلة.

  15. قرار تعقيبي عدد 90023 بتاريخ 14/01/2026 : نقض الحكم لسوء تطبيق قاعدة الفارق بين التعويض وجراية الضمان الإجتماعي

    Jurisprudence J P 90023/2026 14 janvier 2026

    حيث أن الفصل 145 من مجلة التأمين يوجب على المؤمن تحمل الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجراية المتحصل عليها من صناديق الضمان الإجتماعي، ولا يميز النص بين شكل التعويض سواء كان في قالب رأس مال أو جراية، وإقصاء هذه القاعدة يعد سوء تطبيق للقانون وضعف في التعليل.

  16. قرار تعقيبي عدد 78878 بتاريخ 14/01/2026 : وجوب احتساب التعويض عن الضرر البدني والمعنوي وفق الأجر الأدنى المضمون

    Jurisprudence J P 78878/2026 14 janvier 2026

    - احتساب التعويض عن الضرر البدني وفق أحكام الفصل 133 من مجلة التأمين يستند إلى الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع، وليس إلى الدخل المصرح به للسنة السابقة للحادث.

  17. قرار تعقيبي عدد 88847 بتاريخ 06/01/2026 : وجوب إثبات وجود دخل فعلي لاستحقاق التعويض عن خسارة الدخل

    Jurisprudence J P 88847/2026 6 janvier 2026

    التعويض عن الضرر المهني لا يرتبط بالدخل الفعلي أو ممارسة نشاط مهني معين وقت وقوع الحادث، وإنما يعتمد على تأثير الضرر على طاقة العمل وقدرة المتضرر على العطاء في المطلق، وهو ضرر مستقل بذاته.

  18. قرار تعقيبي عدد 80218 بتاريخ 24 ديسمبر 2025 : إجراءات عرض ملفات القضايا على النيابة العمومية وحساب التعويض على أساس الأجر الأدنى المضمون في حوادث المرور

    Jurisprudence J P 80218/2025 24 décembre 2025

    المبدأ الأول عرض الملف على النيابة العمومية إجراء جوهري، غير أن عدم التمسك به في الوقت المناسب أو تداركه خلال الطور الابتدائي أو الاستئنافي يسقط وجاهة التمسك به لاحقاً إذا لم يتعلق بالنظام العام المبدأ الثاني صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتمتع…

  19. قرار تعقيبي عدد 80029 بتاريخ 03 ديسمبر 2025 : مفهوم الضرر المهني ومدى ارتباطه بممارسة نشاط مهني فعلي

    Jurisprudence J P 2025/80029 3 décembre 2025

    الضرر المهني على معنى الفصل 134 من مجلة التأمين يتمثل في النقص الذي يلحق القدرة المهنية للمتضرر ومردوده المهني مستقبلاً، ولا يرتبط بوجود نشاط مهني فعلي أو دخل قائم وقت الحادث لا يشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني إثبات ممارسة عمل أو تقاضي أجر أو وجود دخل…

  20. قرار تعقيبي عدد 79394 بتاريخ 25/11/2025 : عدم وجوب عرض ملف صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 79394/2025 25 novembre 2025

    - لا يوجب الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية عرض ملف القضية على النيابة العمومية إذا كان الطرف فيها هو صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، لكونه يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ولا يعتبر جزءاً من الدولة في إطار ممارسة السلطة العامة.