Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80029 بتاريخ 03 ديسمبر 2025 : مفهوم الضرر المهني ومدى ارتباطه بممارسة نشاط مهني فعلي

J P 2025/800293 décembre 2025

PDF العربية

Principe juridique

  1. الضرر المهني على معنى الفصل 134 من مجلة التأمين يتمثل في النقص الذي يلحق القدرة المهنية للمتضرر ومردوده المهني مستقبلاً، ولا يرتبط بوجود نشاط مهني فعلي أو دخل قائم وقت الحادث لا يشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني إثبات ممارسة عمل أو تقاضي أجر أو وجود دخل معين، وإنما يكفي ثبوت النقص في القدرة المهنية الناتج عن الحادث تقدير نسبة الضرر المهني من المسائل الفنية التي يختص بها الطبيب الخبير المنتدب، ويعتمد القاضي على النتائج الواردة بتقرير الاختبار الطبي القاصر المتضرر من حادث مرور يستحق التعويض عن الضرر المهني متى ثبت تأثير الإصابة على قدراته المهنية المستقبلية، ولا يحول دون ذلك عدم بلوغه سن الثامنة عشرة العبرة في التعويض عن الضرر المهني ليست بالاشتغال الفعلي أو بطبيعة النشاط أو مقدار الدخل، وإنما بما نقص من قدرة المتضرر على ممارسة نشاط مهني حاضراً ومستقبلاً السن الواردة بالجدول الملحق بالفصل 130 من مجلة التأمين تمثل معياراً موضوعياً للتقدير ولا يمكن أن تؤدي إلى حرمان القاصر من حقه في التعويض متى ثبت الضرر التعويض عن الضرر المهني يختلف عن التعويض عن الخسارة الفعلية للدخل، فلكل منهما شروطه وأساسه القانوني المستقل التعويض عن الضرر الناتج عن العجز المؤقت عن العمل يشترط وجود خسارة فعلية في الدخل خلال مدة العجز لا يستحق التعويض عن الخسارة الفعلية للدخل إلا من ثبت أنه كان يباشر عملاً ويتقاضى أجراً أو يحقق دخلاً وقت وقوع الحادث التلميذ أو العاطل عن العمل الذي لا يثبت مباشرته لنشاط مدر للدخل وقت الحادث لا يستحق التعويض عن خسارة الدخل المنصوص عليها بالفصل 130 من مجلة التأمين إغفال المحكمة التثبت من مباشرة المتضرر لعمل يدر دخلاً عند النظر في طلب التعويض عن خسارة الدخل يعد سوء تطبيق لأحكام الفصل 130 من مجلة التأمين الفواتير الطبية المدلى بها من قبل المتضرر تتمتع بقرينة الصحة والمطابقة للقانون إلى أن يثبت خلاف ذلك عبء إثبات عدم مطابقة الفواتير الطبية للتعريفات القانونية أو التنظيمية المحمولة على شركة التأمين أو من يتمسك بذلك الدفع لا يجوز للمحكمة أن تتولى تلقائياً البحث عن الحجج أو إجراء استقصاءات لإثبات دفوع الخصوم، احتراماً لمبدأ الحياد القضائي. دور المحكمة يقتصر على التثبت من علاقة المصاريف والفواتير الطبية بالحادث موضوع النزاع ومدى اتصالها بالأضرار اللاحقة بالمتضرر

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.