الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 41044 دد تاريخه : 02 أكتوبر 2018 **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/12/31 ضد : ***** بن ***** بن ***** بن ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية الثالثة و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41044 بتاريخ 02/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا
Principe juridique
- تخضع قناعة المحكمة في ثبوت الجريمة أو انتفائها لسلطتها في البحث والاستقراء في أدلة الإدانة والبراءة واستنباطها من القرائن المتوفرة بالملف على ضوء أحكام الفصل 150 من م ا ج.
- تلتزم المحكمة عند إحالة متهم عليها بأفعال معينة بتطبيق الوصف القانوني الصحيح الذي ينطبق على تلك الأفعال وفق نص القانون دون أن تتقيد بالتكييف الذي أسند إليها ابتداء.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في الجدل المتعلق بتقدير محكمة الموضوع لعناصر التعليل ما دام الحكم معللا ومسببا واعتمد على مستندات صحيحة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.