Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67408 بتاريخ 01/10/2018 : عدم قبول التعقيب في الدعوى المدنية عند تخلي محكمة الموضوع عن النظر فيها

J P 67408/20181 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، بما يجعل نطاق رقابة محكمة التعقيب منحصرا في ما فصلت فيه محكمة الموضوع على وجه نهائي.
  2. إذا قضت محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى العامة وتخلت عن الدعوى الخاصة فإنها لا تكون قد بتّت في أصل الدعوى المدنية، فلا محل لإجراء الرقابة التعقيبية بشأنها.
  3. الطعن بالتعقيب الذي ينصب على دعوى مدنية تخلت محكمة الموضوع عن النظر فيها يكون متعارضا مع مقتضيات الفصول 7 و170 و258 من م.ا.ج ويتجه رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.