الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 67408 الحمد لله وحده ، التاريخ 01-10-2018 اخ قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 2017-10-26 من قبل الأستاذ ***** ***** نيابة عن : ***** ***** ضد شركة ***** " ***** " في شخص ممثلها القانوني، نائبها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67408 بتاريخ 01/10/2018 : عدم قبول التعقيب في الدعوى المدنية عند تخلي محكمة الموضوع عن النظر فيها
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، بما يجعل نطاق رقابة محكمة التعقيب منحصرا في ما فصلت فيه محكمة الموضوع على وجه نهائي.
- إذا قضت محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى العامة وتخلت عن الدعوى الخاصة فإنها لا تكون قد بتّت في أصل الدعوى المدنية، فلا محل لإجراء الرقابة التعقيبية بشأنها.
- الطعن بالتعقيب الذي ينصب على دعوى مدنية تخلت محكمة الموضوع عن النظر فيها يكون متعارضا مع مقتضيات الفصول 7 و170 و258 من م.ا.ج ويتجه رفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.