الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 61899 الحمد لله وحده 2018-10-01 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 20-04-2017 نيابة عن : ***** . ضد : الحق العام . طعنا في القرار الاستئنافي عدد 16/341 الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61899 بتاريخ 01/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على تعليل مستساغ ومؤد إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- متى كانت محكمة الموضوع قد بنت قضاءها على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وردّت على الدفوعات الجدية، فإن الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا في عناصر الاقتناع وترجيحها يكون غير قائم على سبب تعقيبي موجب للنقض.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لإحلال اجتهادها محل اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير عناصر الملف، ما دام الحكم قد استند إلى مستندات واقعية وقانونية سليمة وخلا من خرق القانون وضعف التعليل وتحريف الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.