الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة الثالثة عشر عدد القرار: 68106 تاریخ: 2018/10/1 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/10/19 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهم ***** ***** طعنا في الحكم عدد 4989 الصادر بتاريخ 2017/10/12 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 68106 بتاريخ 01/10/2018 : النقض يقوم عند قصور التعليل الناشئ عن عدم موازنة المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبين وقوع الجريمة أو نفيها.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير رأيه على وجه صحيح بإبراز سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يكفي الاقتصار على الاستنتاج أو ترجيح اتجاه واحد، إذ تلتزم محكمة الموضوع باستقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة وموازنتها وبيان أسباب الترجيح، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل وقصورا في التسبيب موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.