Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77358 بتاريخ 28/09/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع محامي الطاعن مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 77358/201828 septembre 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني.
  2. يبدأ احتساب أجل الثلاثين يوما لإيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  3. عدم احترام المقتضيات الشكلية المتعلقة بإيداع مستندات التعقيب داخل الأجل يوجب الحكم برفض التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.