Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31525 بتاريخ 27/9/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 31525/201827 septembre 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه وفق ما يفرضه النص الإجرائي المنظم للتعقيب.
  2. يعد عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، حيث يوجبها القانون، إخلالا بإجراء جوهري يستوجب معه رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة إثارة عدم احترامها من تلقاء نفسها والتثبت من استكمالها قبل النظر في أصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.