: الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 21517 تا 2018/9/27 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2014/6/26 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عدد 4431 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 21517 بتاريخ 27/9/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة
Principe juridique
- تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة أوجه البطلان من تلقاء نفسها متى تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم.
- يعدّ التنصيص ضمن الحكم على هوية ممثل النيابة العمومية من البيانات الجوهرية التي يوجبها القانون لضمان صحة الحكم.
- يترتب البطلان الموجب للنقض عند وجود اختلاف في اسم ممثل النيابة العمومية بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة باعتباره إخلالا بالنظام العام وبالإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.