الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 50246 تاريخه: 2018/9/27 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/5/31 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 134 الصادر بتاريخ 2016/5/26 عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 50246 بتاريخ 27/9/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم احد اعضاء الهيئة الحاكمة بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة
Principe juridique
- لدى محكمة التعقيب سلطة إثارة ما يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الاساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية من تلقاء نفسها ولو لم يرد ضمن المطاعن المعروضة عليها.
- يعدّ تضمين الحكم بياناته الإلزامية المتعلقة بتحديد المحكمة واسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم شرطا جوهريا لسلامة الإجراءات وصحة الحكم.
- يترتب النقض متى ثبت اختلافا في اسم احد اعضاء الهيئة الحاكمة بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة باعتبار ذلك إخلالا يمسّ النظام العام والإجراءات الاساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.