Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29625 بتاريخ 27/09/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم الإدلاء بمستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 29625/201827 septembre 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام الإجراءات الجوهرية المتعلقة بتقديم العريضة وتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه والإدلاء بمستندات التعقيب داخل الأجل القانوني، ويترتب عن الإخلال بها سقوط الطعن.
  2. تعلّق قواعد وإجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام، بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارة ما يترتب عن خرقها من آثار من تلقاء نفسها.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن طبق الشروط القانونية المنظمة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.