قرار تعقيبي عدد 29625 بتاريخ 27 سبتمبر 2018 الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 29625 تاريخ القرار : 27 سبتمبر 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10 مارس 2018 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق ***** ***** صحبة ما يفيد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29625 بتاريخ 27/09/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم الإدلاء بمستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام الإجراءات الجوهرية المتعلقة بتقديم العريضة وتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه والإدلاء بمستندات التعقيب داخل الأجل القانوني، ويترتب عن الإخلال بها سقوط الطعن.
- تعلّق قواعد وإجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام، بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارة ما يترتب عن خرقها من آثار من تلقاء نفسها.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن طبق الشروط القانونية المنظمة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.