Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52294 بتاريخ 25/09/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 52294/201825 septembre 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة بأسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، وذلك باستثناء النيابة العمومية.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا بيان الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه ضمن مذكرة أسباب الطعن، ويؤدي عدم تقديم هذه المذكرة إلى رفض الطعن شكلا لقيام موجب السقوط.
  3. لا تملك محكمة التعقيب عند تحقق موجب السقوط إلا التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لعدم استيفاء الإجراء الجوهري المتعلق بإيداع مذكرة أسباب الطعن في الأجل المحدد قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.