الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 52294 2018/09/25 :تاريخ الحكم الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 52294 والمقدم ببطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف ***** بتاريخ 2016/09/06. ضد الحق العام طعنا في الحكم الجزائي عدد 26918 الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52294 بتاريخ 25/09/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة بأسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، وذلك باستثناء النيابة العمومية.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا بيان الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه ضمن مذكرة أسباب الطعن، ويؤدي عدم تقديم هذه المذكرة إلى رفض الطعن شكلا لقيام موجب السقوط.
- لا تملك محكمة التعقيب عند تحقق موجب السقوط إلا التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لعدم استيفاء الإجراء الجوهري المتعلق بإيداع مذكرة أسباب الطعن في الأجل المحدد قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.