Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68798 بتاريخ 25/09/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 68798/201825 septembre 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يودع محامي الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن مصحوبة بما يفيد تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضدهم وفق الصيغ القانونية، ويترتب عن عدم الإدلاء بما يفيد التبليغ سقوط الطعن كجزاء صريح.
  2. لا يكفي إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني لدرء السقوط إذا لم تُستكمل الوثائق الإجرائية التي يفرضها القانون لإثبات تبليغها للمعقب ضده، لأن شرط التبليغ عنصر لازم لانعقاد الخصومة التعقيبية على وجه صحيح.
  3. عند الحكم بسقوط الطعن شكلا لعدم استيفاء مستوجبات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، يتعين حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للجزاء المالي المقرر بالفصل 263 من نفس المجلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.