Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56003 بتاريخ 26/09/2018 : محكمة الإحالة تتقيد بحدود النقض دون تجاوزها

J P 56003/201826 septembre 2018

Principe juridique

  1. محكمة الإحالة بعد النقض تكون مقيدة بإعادة النظر والحكم في حدود ما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها التعرض لمسائل لم يشملها قرار النقض.
  2. نقض الحكم مع الإحالة يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض بما يوجب ترتيب الآثار الإجرائية على هذا الرجوع عند تجديد النظر.
  3. صدور حكم من محكمة الإحالة خارج نطاق ما حدده قرار النقض يشكل تجاوزا للسلطة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.