الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 56003 2018/09/26 :تاريخ القرار قرار تعقيبي جزائي عدد 56003 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 2016/12/16 ضد : ***** بن ***** بن ***** ***** وبن ***** في 1988/05/25
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56003 بتاريخ 26/09/2018 : محكمة الإحالة تتقيد بحدود النقض دون تجاوزها
Principe juridique
- محكمة الإحالة بعد النقض تكون مقيدة بإعادة النظر والحكم في حدود ما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها التعرض لمسائل لم يشملها قرار النقض.
- نقض الحكم مع الإحالة يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض بما يوجب ترتيب الآثار الإجرائية على هذا الرجوع عند تجديد النظر.
- صدور حكم من محكمة الإحالة خارج نطاق ما حدده قرار النقض يشكل تجاوزا للسلطة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.