الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 66194 2018/09/25 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 201 المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/06/23 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 6819 بتاريخ 2017/06/15
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66194 بتاريخ 25/09/2018 : الطعن التعقيبي لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا يصلح سببا للتعقيب ما كان مرماه مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من عناصر إثبات لتبرير قضائها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
- يرد الطعن القائم على ضعف التعليل متى تبين أن محكمة الموضوع بررت قضاءها وفق ما يلزمها به القانون دون تقصير أو ضعف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.