Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66194 بتاريخ 25/09/2018 : الطعن التعقيبي لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات

J P 66194/201825 septembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا يصلح سببا للتعقيب ما كان مرماه مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من عناصر إثبات لتبرير قضائها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  3. يرد الطعن القائم على ضعف التعليل متى تبين أن محكمة الموضوع بررت قضاءها وفق ما يلزمها به القانون دون تقصير أو ضعف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.