Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73467 بتاريخ 24/09/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 73467/201824 septembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومبنيا على عناصر ثابتة بالملف وخاليا من تحريف الوقائع.
  2. لا يقبل الطعن المؤسس على إعادة مناقشة العناصر المعتمدة في تقدير التعويض ومقاديره متى ثبت أن محكمة الموضوع أجابت عن الدفوعات الجدية وعللت قضاءها تعليلا كافيا يبرر النتيجة التي انتهت إليها.
  3. لا يترتب نقض الحكم بدعوى خرق القانون أو ضعف التعليل إذا تبين أن المحكمة طبقت القواعد القانونية والأصولية تطبيقا سليما ولم يثبت وجود خلل إجرائي أو هضم لحقوق الدفاع أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.