Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73961 بتاريخ 24/09/2018 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته استئنافيا وكان متعلقا بمصلحة الخصوم

J P 73961/201824 septembre 2018

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الأوجه التي سبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف، ولا يقبل منها ما يثار لأول مرة إلا إذا تعلق بالنظام العام.
  2. الدفع الذي يثير مصلحة الخصوم ولا يهم النظام العام لا يقبل طرحه لأول مرة أمام محكمة التعقيب ويتعين الالتفات عنه.
  3. الطعن بالتعقيب الذي يقوم على مؤاخذة تقديرية في احتساب التعويض دون أن يكون ذلك قد أثير استئنافيا يعد جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا متى لم يتصل بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.