الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع73961 دد القضية تاريخ الحكم : 24- 09 -2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/03/15 من المحامية لدى التعقيب الأستاذة ***** ***** صاحب المعرف الجبائي عـ 794629دد نيابة عن موكلتها : الشركة ***** ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الإسم،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73961 بتاريخ 24/09/2018 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته استئنافيا وكان متعلقا بمصلحة الخصوم
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الأوجه التي سبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف، ولا يقبل منها ما يثار لأول مرة إلا إذا تعلق بالنظام العام.
- الدفع الذي يثير مصلحة الخصوم ولا يهم النظام العام لا يقبل طرحه لأول مرة أمام محكمة التعقيب ويتعين الالتفات عنه.
- الطعن بالتعقيب الذي يقوم على مؤاخذة تقديرية في احتساب التعويض دون أن يكون ذلك قد أثير استئنافيا يعد جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا متى لم يتصل بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.