الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 71632 الحمد لله وحده 2018-09-24 تاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 29-01-2018 نيابة عن : شركة التأمين "***** ***** ***** ***** *****" في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71632 بتاريخ 24/09/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومفضيا إلى النتائج القانونية المقضي بها.
- لا يقبل التعقيب إذا انبنى على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتبرير قضائها أو في كيفية احتساب التعويضات متى ثبت أن المحكمة أجابت على الدفوعات الجدية وأقامت قضاءها على مستندات واقعية وقانونية سليمة.
- تلتزم محكمة الموضوع بالرد على الدفوع الجوهرية، ويكفي لسلامة حكمها أن يتضمن تعليلا يبرز أساس قبول أو رفض الطلبات دون أن يكون لمحكمة التعقيب أن تستبدل تقديرها بتقدير محكمة الأصل في نطاق ما يدخل في سلطتها التقديرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.