Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76277 بتاريخ 24/09/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع وكان مؤديا إلى النتائج القانونية التي انتهت إليها.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبت أسبابه على مجادلة محكمة الموضوع في عناصر اقتناعها وتقديرها لما اعتمدته لتبرير قضائها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يبرر نقض الحكم طالما استند إلى أسس واقعية وقانونية سليمة وجاء معللا.
- تكون دعوى هضم حقوق الدفاع أو النقص في التعليل أو خرق القانون غير قائمة متى ثبت أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية وأعملت القواعد القانونية على نحو صحيح دون إخلال إجرائي مؤثر.
Textes appliqués
- الفصل 90 من م.ط autres décisions
- الفصل 143 من م.ت autres décisions
- الفصل 175 (فقرة 6) م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 145 (فقرة 6) من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.