الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 66939/2017 ـدد تاريخ القرار: 17 أوت 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 12 أكتوبر 2017 صحبة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذ *****. نيابة عن المحكوم عليه ***** بن ***** ***** بن ***** ***** وابن ***** ***** مولود ف 24 جانفي 1981 مهنته عامل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66939/2017 بتاريخ 17/08/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يتحقق التعليل القانوني السليم للحكم الجزائي متى بيّنت المحكمة الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها واستقرأت الأدلة والقرائن بما يفضي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان قضاء محكمة الموضوع معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
- يُرفض الطعن بالتعقيب عند ثبوت أن محكمة الموضوع أقامت قضاءها على عناصر قانونية وواقعية كافية لإثبات توافر أركان الجريمة موضوع التتبع دون خطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.