Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71061 بتاريخ 13/07/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى كان قرار دائرة الإتهام معللا تعليلا كافيا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 71061/201813 juillet 2018

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة موضوع التتبع أو حفظها.
  2. يشترط لصحة ممارسة قضاة الأصل لسلطتهم في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية أن يكون القرار معللا تعليلا يبيّن أسبابه القانونية والواقعية على وجه يجعلها مؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة ما اعتمدته دائرة الإتهام في تمحيص الوقائع وتقدير الأدلة متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.