الحمد لله وحده الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 71061 جلسة : 13 جويلية 2018 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 جانفي 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المظنون فيها ***** بنت ***** بن ***** ***** وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71061 بتاريخ 13/07/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى كان قرار دائرة الإتهام معللا تعليلا كافيا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة موضوع التتبع أو حفظها.
- يشترط لصحة ممارسة قضاة الأصل لسلطتهم في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية أن يكون القرار معللا تعليلا يبيّن أسبابه القانونية والواقعية على وجه يجعلها مؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة ما اعتمدته دائرة الإتهام في تمحيص الوقائع وتقدير الأدلة متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.