Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66757 بتاريخ 13/07/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لدائرة الإتهام متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومستساغا

J P 66757/201813 juillet 2018

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة أو حفظها، ويظل ذلك من خصائص قضاة الأصل.
  2. يشترط لصحة ممارسة دائرة الإتهام لسلطتها التقديرية أن يكون قرارها معللا تعليلا يبرز أسبابه الواقعية والقانونية وأن تكون تلك الأسباب مؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة ما استخلصه قضاة الأصل في نطاق سلطتهم التقديرية متى تأسس القرار على ما له أصل ثابت بالملف وجاء معللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.