الحمد لله وحده الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد 66757 جلسة : 13 جويلية 2018 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2 أكتوبر 2017 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المظنون فيه : ***** . وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 10
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66757 بتاريخ 13/07/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لدائرة الإتهام متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومستساغا
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة أو حفظها، ويظل ذلك من خصائص قضاة الأصل.
- يشترط لصحة ممارسة دائرة الإتهام لسلطتها التقديرية أن يكون قرارها معللا تعليلا يبرز أسبابه الواقعية والقانونية وأن تكون تلك الأسباب مؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة ما استخلصه قضاة الأصل في نطاق سلطتهم التقديرية متى تأسس القرار على ما له أصل ثابت بالملف وجاء معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.