Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71063 بتاريخ 12/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 71063/201812 juillet 2018

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون وسلامته، ولا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع وتقديرها أو وزن الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها، باعتبار ذلك من المسائل الموضوعية الداخلة في نطاق اجتهاد قضاة الأصل.
  2. يتمتع قضاة الموضوع بالحرية المطلقة في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير مبرر إذا كان التعليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالملف وكافيا لتكوين القناعة وتبرير النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.