الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 74844 2018/7/12 :تاریخ قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2018/3/19 في حق المتهمين ***** بن ***** و***** ***** ، تنوبهما كذلك الاستاذة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74844 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء النسخة الأصلية
Principe juridique
- يعدّ إمضاء الحكام للنسخة الأصلية للحكم من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن عدم احترامها بطلان الحكم.
- يستلزم صحة النسخة الأصلية للحكم، عند تعذر إمضاء أحد الحكام بعد التصريح به، التنصيص صراحة على عذر التخلف عن الإمضاء وسببه، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بالبطلان.
- يجوز لمحكمة التعقيب إثارة وسائل الطعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها، ويقع النقض متى ثبت الإخلال بقاعدة آمرة إجرائية ولو بصرف النظر عن وجاهة المطاعن المثارة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.