Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70268 بتاريخ 12/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير الأدلة

J P 70268/201812 juillet 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والاقتناع بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
  2. لا تقوم مخالفة القانون أو ضعف التعليل لمجرد عدم أخذ محكمة الموضوع بدفوع الطاعن، ما دام القرار قد بُني على أسانيد واقعية وقانونية كافية تبرر النتيجة التي انتهى إليها.
  3. مهمة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون وصحة التعليل، ولا تمتد إلى نقض الاجتهاد الموضوعي متى استند القرار إلى ما له أصل صحيح بالملف وجاء تسبيبه سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.