الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع70268دد تاريخ القرار 12 جويلية 2018 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف ب***** ضد كل من ***** ***** و***** ***** و***** ***** بتاريخ 2017/12/21 وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** عدد 41328 بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70268 بتاريخ 12/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة والاقتناع بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
- لا تقوم مخالفة القانون أو ضعف التعليل لمجرد عدم أخذ محكمة الموضوع بدفوع الطاعن، ما دام القرار قد بُني على أسانيد واقعية وقانونية كافية تبرر النتيجة التي انتهى إليها.
- مهمة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون وصحة التعليل، ولا تمتد إلى نقض الاجتهاد الموضوعي متى استند القرار إلى ما له أصل صحيح بالملف وجاء تسبيبه سليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.