ع 70267دد القضية تاريخه : 2018/07/12 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/12/21 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : المظنون فيهم ***** ***** و***** ***** ***** و ***** ***** طعنا في قرار دائرة الاتهام عـ 41327 دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/12/19 المتضمن ما يلي :" قررت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70267 بتاريخ 12/07/2018 : رد الطعن بالتعقيب متى كان تقدير توافر الأركان القانونية للجريمة مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يكون قرار محكمة الموضوع في نطاق تقدير توافر الأركان القانونية للجريمة بمنأى عن النقض متى بُني على عناصر مادية وقانونية لها أصل ثابت بالملف وانتهى إلى نتيجة قانونية مستخلصة استخلاصا سائغا.
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ في حقيقته على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة لتكوين قناعتها دون أن يبين خطأ قانونيا أو تحريفا للوقائع.
- ينتفي موجب النقض عند ثبوت أنّ محكمة القرار طبّقت القانون دون خطإ ودون ضعف في التعليل متى تضمّن قرارها تعليلا مستساغا يواجه المطاعن المثارة ويستند إلى مستندات صحيحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.