Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71390 بتاريخ 12/07/2018 : قصور التعليل في حفظ التهمة عند اعتماد معطيات لا تأثير لها على ثبوت الجريمة

J P 71390/201812 juillet 2018

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الجزائية يقتضي موازنة مستساغة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة بما يبرز الأسس التي بُني عليها الترجيح دون تحريف للوقائع أو مخالفة للقانون.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات تبقى محصّنة من رقابة محكمة التعقيب متى استندت إلى تعليل سليم ومقبول قانونا ينهض على عناصر لها تأثير على ثبوت الجريمة من عدمه.
  3. يعدّ قصورا في التسبيب أن يُؤسَّس حفظ التهمة على معطيات لا صلة لها قانونا بثبوت الجريمة أو نفيها بما يفضي إلى مخالفة صريحة لأحكام الفصل 168 م إ ج ويوجب النقض والإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.