الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 71390دد تاريخ القرار 12 جويلية 2018 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف ب***** ضد ***** بتاريخ 2018/01/18 طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** عدد 16598 الصادر في 2018/01/16 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71390 بتاريخ 12/07/2018 : قصور التعليل في حفظ التهمة عند اعتماد معطيات لا تأثير لها على ثبوت الجريمة
Principe juridique
- تعليل القرارات الجزائية يقتضي موازنة مستساغة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة بما يبرز الأسس التي بُني عليها الترجيح دون تحريف للوقائع أو مخالفة للقانون.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات تبقى محصّنة من رقابة محكمة التعقيب متى استندت إلى تعليل سليم ومقبول قانونا ينهض على عناصر لها تأثير على ثبوت الجريمة من عدمه.
- يعدّ قصورا في التسبيب أن يُؤسَّس حفظ التهمة على معطيات لا صلة لها قانونا بثبوت الجريمة أو نفيها بما يفضي إلى مخالفة صريحة لأحكام الفصل 168 م إ ج ويوجب النقض والإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.