Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 250

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section VI – De l’atteinte à la liberté individuelle

Jurisprudence appliquant cet article 35

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 51693 بتاريخ 26/03/2024 : قيام جريمة تكوين وفاق يثبت بتوافر اتفاق مسبق قائم على عزم إجرامي

    Jurisprudence J P 51693/2024 26 mars 2024

    جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك تقوم متى ثبت اتفاق مسبق بين متعددين قائم على عزم إجرامي مشترك لارتكاب جريمة أو جرائم دون اشتراط تعيين تلك الجرائم على وجه الدقة.

  2. قرار تعقيبي عدد 45538 بتاريخ 04/03/2024 : فساد التعليل يتحقق عند الاقتصار على مؤيد واحد لإثبات السقوط بمرور الزمن دون فحص بقية عناصر الملف

    Jurisprudence J P 45538/2024 4 mars 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 55155 بتاريخ 27/02/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة الدفوعات الجوهرية المستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 55155/2024 27 février 2024

    جريمة حجز شخص دون إذن قضائي لا تقوم إلا بثبوت ركن مادي قوامه حرمان المجني عليه من حرية التجول قسرا لوقت ما مع ركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي المبني على العلم والإرادة نحو تحقيق نتيجة الحرمان بغير وجه قانوني.

  4. قرار تعقيبي عدد 54664/54220 بتاريخ 20/02/2024 : لا يتحقق الإفراج الوجوبي بانقضاء مدة الإيقاف التحفظي إذا خُتمت أبحاث قاضي التحقيق قبل انقضاء الأجل واستمر مفعول بطاقة الإيداع إلى حين بت دائرة الاتهام في الأصل

    Jurisprudence J P 54664/2024 20 février 2024

    تستمر آثار بطاقة الإيداع بعد ختم أبحاث قاضي التحقيق قبل انقضاء الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي إلى حين بت دائرة الاتهام في أصل القضية باعتبارها الصورة التي يقرّرها الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية ولا يُصار فيها إلى الإفراج الوجوبي لمجرد تجاوز مدة الأربعة…

  5. قرار تعقيبي عدد 33117 بتاريخ 31/10/2023 : ضم العقوبات البدنية يقتضي تعليلا يبيّن موجب إعمال ظروف التخفيف

    Jurisprudence J P 33117/2023 31 octobre 2023

    ضمّ العقوبات البدنية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل باعتباره من تجليات إعمال ظروف التخفيف، غير أنّ ممارسته تستوجب تعليلا قانونيا يبيّن الأسباب التي حدت إلى اعتماد الضم حتى يكون القضاء سليما من قصور التعليل.

  6. قرار تعقيبي عدد 97927 بتاريخ 17/11/2020 : صحة سماع ذي الشبهة في جناية عند تخلف المحامي بعد استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا

    Jurisprudence J P 97927/2020 17 novembre 2020

    إذا كانت الجريمة موضوع الاحتفاظ جناية وطلب ذو الشبهة حضور محام، فإن استدعاء المحامي بوسيلة تترك أثرا كتابيا يحقق موجب الفصل 13 ثالثا من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يترتب عن تخلف المحامي عن الحضور في الموعد المحدد بطلان سماع ذي الشبهة متى تم التنصيص على ذلك…

  7. قرار تعقيبي عدد 93460 بتاريخ 11/11/2020 : سقوط العقاب بمرور الزمن يثبت بانقضاء الأجل من آخر عمل قاطع دون قيام دليل على قطع جديد

    Jurisprudence J P 93460/2020 11 novembre 2020

    سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يتحقق بانقضاء الأجل القانوني الجاري من تاريخ آخر عمل قاطع للتقادم متى لم يثبت قيام مانع يعلق السقوط أو فعل من أفعال التنفيذ يقطعه.

  8. قرار تعقيبي عدد 99496 بتاريخ 10/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة القناعة الوجدانية لقضاة الأصل متى تأسست على أدلة ثابتة وتعليل سائغ

    Jurisprudence J P 99496/2020 10 juillet 2020

    الإثبات في المادة الجزائية يقوم على مبدأ الإثبات الحر ويُبنى على القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي المستخلصة من أدلة ملف القضية طبق أحكام الفصل 150 من م إ ج.

  9. قرار تعقيبي عدد 86997 بتاريخ 30/06/2020 : انتفاء حالة الدفاع الشرعي عند عدم ثبوت خطر حتمي داهم يهدد الحياة

    Jurisprudence J P 86997/2020 30 juin 2020

    تسرب اسم زائد في خانة المستأنف ضده لا يؤثر في سلامة الحكم ولا يخل بموجبات البيانات الجوهرية متى تضمنت النسخة هوية الطرف الحقيقي بما ينفي موجب البطلان.

  10. قرار تعقيبي بتاريخ 15/06/2020 : لا يسوغ تأجيل تنفيذ العقوبة إلا بعد التثبت من شرط عدم سبق الحكم بالسجن

    Jurisprudence J P 88186/2020 15 juin 2020

    لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا فيما يمس حقه المدني ومتعلقاته، فلا تمتد صفته للطعن في تكييف التهم الجزائية أو في تقدير العقوبة المسلطة باعتبار ذلك من مشمولات الدعوى العمومية.

  11. قرار تعقيبي عدد 97050/96933 بتاريخ 15/06/2020 : انتفاء القصد الجنائي في جريمة احتجاز شخص باستعمال التهديد عند عدم ثبوت تقييد الحرية

    Jurisprudence J P 97050/2020 15 juin 2020

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى ينهض كسبب قانوني للنتيجة المقضي بها.

  12. قرار تعقيبي عدد 94111 بتاريخ 09/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع متى كان تعليل الحكم سائغا

    Jurisprudence J P 94111/2020 9 juin 2020

    لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها في حقيقته إلى منازعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والترجيح بين عناصر الملف دون بيان خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.

  13. قرار تعقيبي عدد 83747 بتاريخ 11/12/2019 : رقابة التعقيب على التعليل تتوقف عند استخلاص محكمة الأصل الوقائع استخلاصا سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 83747/2019 11 décembre 2019

    رقابة محكمة التعقيب على محكمة الأصل لا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بملف القضية طبقا لاحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  14. قرار تعقيبي بتاريخ 11/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تمحيص الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف

    Jurisprudence J P 85658/2019 11 décembre 2019

    تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دامت النتيجة المستخلصة مستندة إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.

  15. قرار تعقيبي عدد 89383 بتاريخ 29/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لدائرة الاتهام متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا

    Jurisprudence J P 89383/2019 29 novembre 2019

    تتمتع دائرة الاتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة موضوع التتبع من عدم ذلك.

  16. قرار تعقيبي عدد 81067 بتاريخ 15/11/2019 : نقض قرار دائرة الإتهام عند الاكتفاء بأبحاث ناقصة للقول بتجرد التهمة

    Jurisprudence J P 81067/2019 15 novembre 2019

    يتعين أن يقع تعليل قرارات دائرة الإتهام تعليلا قانونيا وواقعيا سليما بما يتيح رقابة محكمة التعقيب، ويترتب على ضعف التعليل نقض القرار المطعون فيه.

  17. قرار تعقيبي عدد 76607 بتاريخ 16/04/2019 : قيام الحيلة في تحويل وجهة شخص متى كانت وسيلة الخداع قابلة للتصديق وأفضت إلى تقييد حرية المتضرر

    Jurisprudence J P 76607/2019 16 avril 2019

    تتحقق الحيلة المكونة للركن المادي في جريمة تحويل وجهة شخص متى استعمل الجاني وسيلة خداع من شأنها إقناع المتضرر بصحة المزاعم ولو كانت قائمة على الكذب المجرد متى أضفى عليها مظهر الصدق والجدية وكانت قابلة للتصديق.

  18. قرار تعقيبي عدد 71364 بتاريخ 21/11/2018 : فساد التعليل عند إغفال محكمة الاستئناف البت في تهمة مشمولة بالمفعول الانتقالي للاستئناف

    Jurisprudence J P 71364/2018 21 novembre 2018

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا من جهة سلامة التعليل واستناده إلى ما يفيد أوراق الملف.

  19. قرار تعقيبي عدد 71390 بتاريخ 12/07/2018 : قصور التعليل في حفظ التهمة عند اعتماد معطيات لا تأثير لها على ثبوت الجريمة

    Jurisprudence J P 71390/2018 12 juillet 2018

    تعليل القرارات الجزائية يقتضي موازنة مستساغة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة بما يبرز الأسس التي بُني عليها الترجيح دون تحريف للوقائع أو مخالفة للقانون.

  20. قرار تعقيبي عدد 69883 بتاريخ 03/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تنصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان تعليلها مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 69883/2018 3 juillet 2018

    لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها متى كان ذلك التقدير مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون، لأن الطعن الذي يقتصر على مجادلة ما استخلصته محكمة الأصل يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة…