Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de vingt mille dinars d’amende, quiconque, sans ordre légal, aura capturé, arrêté, détenu ou séquestré une personne.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 250
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section VI – De l’atteinte à la liberté individuelle
Jurisprudence appliquant cet article 35
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 51693 بتاريخ 26/03/2024 : قيام جريمة تكوين وفاق يثبت بتوافر اتفاق مسبق قائم على عزم إجرامي
جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك تقوم متى ثبت اتفاق مسبق بين متعددين قائم على عزم إجرامي مشترك لارتكاب جريمة أو جرائم دون اشتراط تعيين تلك الجرائم على وجه الدقة.
-
قرار تعقيبي عدد 45538 بتاريخ 04/03/2024 : فساد التعليل يتحقق عند الاقتصار على مؤيد واحد لإثبات السقوط بمرور الزمن دون فحص بقية عناصر الملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 55155 بتاريخ 27/02/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة الدفوعات الجوهرية المستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف
جريمة حجز شخص دون إذن قضائي لا تقوم إلا بثبوت ركن مادي قوامه حرمان المجني عليه من حرية التجول قسرا لوقت ما مع ركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي المبني على العلم والإرادة نحو تحقيق نتيجة الحرمان بغير وجه قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 54664/54220 بتاريخ 20/02/2024 : لا يتحقق الإفراج الوجوبي بانقضاء مدة الإيقاف التحفظي إذا خُتمت أبحاث قاضي التحقيق قبل انقضاء الأجل واستمر مفعول بطاقة الإيداع إلى حين بت دائرة الاتهام في الأصل
تستمر آثار بطاقة الإيداع بعد ختم أبحاث قاضي التحقيق قبل انقضاء الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي إلى حين بت دائرة الاتهام في أصل القضية باعتبارها الصورة التي يقرّرها الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية ولا يُصار فيها إلى الإفراج الوجوبي لمجرد تجاوز مدة الأربعة…
-
قرار تعقيبي عدد 33117 بتاريخ 31/10/2023 : ضم العقوبات البدنية يقتضي تعليلا يبيّن موجب إعمال ظروف التخفيف
ضمّ العقوبات البدنية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل باعتباره من تجليات إعمال ظروف التخفيف، غير أنّ ممارسته تستوجب تعليلا قانونيا يبيّن الأسباب التي حدت إلى اعتماد الضم حتى يكون القضاء سليما من قصور التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 97927 بتاريخ 17/11/2020 : صحة سماع ذي الشبهة في جناية عند تخلف المحامي بعد استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا
إذا كانت الجريمة موضوع الاحتفاظ جناية وطلب ذو الشبهة حضور محام، فإن استدعاء المحامي بوسيلة تترك أثرا كتابيا يحقق موجب الفصل 13 ثالثا من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يترتب عن تخلف المحامي عن الحضور في الموعد المحدد بطلان سماع ذي الشبهة متى تم التنصيص على ذلك…
-
قرار تعقيبي عدد 93460 بتاريخ 11/11/2020 : سقوط العقاب بمرور الزمن يثبت بانقضاء الأجل من آخر عمل قاطع دون قيام دليل على قطع جديد
سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يتحقق بانقضاء الأجل القانوني الجاري من تاريخ آخر عمل قاطع للتقادم متى لم يثبت قيام مانع يعلق السقوط أو فعل من أفعال التنفيذ يقطعه.
-
قرار تعقيبي عدد 99496 بتاريخ 10/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة القناعة الوجدانية لقضاة الأصل متى تأسست على أدلة ثابتة وتعليل سائغ
الإثبات في المادة الجزائية يقوم على مبدأ الإثبات الحر ويُبنى على القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي المستخلصة من أدلة ملف القضية طبق أحكام الفصل 150 من م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 86997 بتاريخ 30/06/2020 : انتفاء حالة الدفاع الشرعي عند عدم ثبوت خطر حتمي داهم يهدد الحياة
تسرب اسم زائد في خانة المستأنف ضده لا يؤثر في سلامة الحكم ولا يخل بموجبات البيانات الجوهرية متى تضمنت النسخة هوية الطرف الحقيقي بما ينفي موجب البطلان.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 15/06/2020 : لا يسوغ تأجيل تنفيذ العقوبة إلا بعد التثبت من شرط عدم سبق الحكم بالسجن
لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا فيما يمس حقه المدني ومتعلقاته، فلا تمتد صفته للطعن في تكييف التهم الجزائية أو في تقدير العقوبة المسلطة باعتبار ذلك من مشمولات الدعوى العمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 97050/96933 بتاريخ 15/06/2020 : انتفاء القصد الجنائي في جريمة احتجاز شخص باستعمال التهديد عند عدم ثبوت تقييد الحرية
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى ينهض كسبب قانوني للنتيجة المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 94111 بتاريخ 09/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع متى كان تعليل الحكم سائغا
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها في حقيقته إلى منازعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والترجيح بين عناصر الملف دون بيان خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 83747 بتاريخ 11/12/2019 : رقابة التعقيب على التعليل تتوقف عند استخلاص محكمة الأصل الوقائع استخلاصا سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
رقابة محكمة التعقيب على محكمة الأصل لا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بملف القضية طبقا لاحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 11/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تمحيص الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دامت النتيجة المستخلصة مستندة إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 89383 بتاريخ 29/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لدائرة الاتهام متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا
تتمتع دائرة الاتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة موضوع التتبع من عدم ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 81067 بتاريخ 15/11/2019 : نقض قرار دائرة الإتهام عند الاكتفاء بأبحاث ناقصة للقول بتجرد التهمة
يتعين أن يقع تعليل قرارات دائرة الإتهام تعليلا قانونيا وواقعيا سليما بما يتيح رقابة محكمة التعقيب، ويترتب على ضعف التعليل نقض القرار المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 76607 بتاريخ 16/04/2019 : قيام الحيلة في تحويل وجهة شخص متى كانت وسيلة الخداع قابلة للتصديق وأفضت إلى تقييد حرية المتضرر
تتحقق الحيلة المكونة للركن المادي في جريمة تحويل وجهة شخص متى استعمل الجاني وسيلة خداع من شأنها إقناع المتضرر بصحة المزاعم ولو كانت قائمة على الكذب المجرد متى أضفى عليها مظهر الصدق والجدية وكانت قابلة للتصديق.
-
قرار تعقيبي عدد 71364 بتاريخ 21/11/2018 : فساد التعليل عند إغفال محكمة الاستئناف البت في تهمة مشمولة بالمفعول الانتقالي للاستئناف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا من جهة سلامة التعليل واستناده إلى ما يفيد أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 71390 بتاريخ 12/07/2018 : قصور التعليل في حفظ التهمة عند اعتماد معطيات لا تأثير لها على ثبوت الجريمة
تعليل القرارات الجزائية يقتضي موازنة مستساغة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة بما يبرز الأسس التي بُني عليها الترجيح دون تحريف للوقائع أو مخالفة للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 69883 بتاريخ 03/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تنصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان تعليلها مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها متى كان ذلك التقدير مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون، لأن الطعن الذي يقتصر على مجادلة ما استخلصته محكمة الأصل يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة…