الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون 69883(69889)دد القرار 2018/07/03 : بتاريخ باسم الشعب قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب الأول المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل ***** بواسطة محاميه الأستاذ ***** بتاريخ 2017/12/29 والمسجل تحت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69883 بتاريخ 03/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تنصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان تعليلها مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها متى كان ذلك التقدير مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون، لأن الطعن الذي يقتصر على مجادلة ما استخلصته محكمة الأصل يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة القانون.
- يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض عند إغفال المحكمة لعنصر جوهري من عناصر الملف أو تحريف مضمونه أو مخالفة نص قانوني، أما إذا كان التعليل مستساغا قانونا ومبنياً على مستندات صحيحة واضحة فإنه لا يوصم بضعف التعليل ولا بهضم حقوق الدفاع.
- عدم العثور على أداة الجريمة أو المسروق لا يعد بذاته دفعا جوهريا داحضا لقرائن الإدانة إذا كان هذا الغياب غير مؤثر على وجه الفصل في قيام القناعة القضائية ومتى تعززت الإدانة بعناصر أخرى معتبرة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.