الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 58175 بتاريخ 10 جويلية 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 30 جانفي 2017 من قبل الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 2767
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58175 بتاريخ 10/07/2018 : تكييف أخذ المال الذي لا مالك له على أنه استيلاء على لقطة يوجب نقض الإدانة بالسرقة
Principe juridique
- تلتزم محكمة الموضوع بحسن تعليل قضائها انطلاقا مما له أصل ثابت بأوراق الملف وبحسن تطبيق القانون على الوقائع كما ثبتت لديها، وإلا كان حكمها عرضة للنقض.
- لا تقوم جريمة السرقة إلا إذا انصب الاستيلاء على مال ثابت الملكية منسوب إلى مالك معيّن، فإذا كان الشيء محل الأخذ ثابتا أنه وجد بدون مالك تعيّن تكييف الفعل على أنه استيلاء على لقطة لا سرقة.
- يمثل إغفال محكمة الموضوع مناقشة التكييف القانوني الذي تفرضه طبيعة المال محل الاستيلاء خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.