Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67610 بتاريخ 09/07/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة بأسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 67610/20189 juillet 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة تتضمن أسباب الطعن وتبين الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المنتقد.
  2. يعد استكمال مقتضيات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج شرطا إجرائيا لازما لقبول مطلب التعقيب شكلا، ويؤدي الإخلال به إلى رفض المطلب شكلا دون نظر في موضوعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.