Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63240 بتاريخ 09/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تتحدد بسلامة التعليل وغياب تحريف الوقائع

J P 63240/20189 juillet 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة دون تحريف للوقائع.
  2. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على مجرد اختلاف الطاعن مع اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة للإدانة لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يبرر نقض الحكم متى استند إلى أصل ثابت بأوراق القضية.
  3. شهادة متهم على متهم لا يعتد بها إذا كانت الغاية منها درء التهمة عن النفس وإلصاقها بالغير، أما إذا جاءت في سياق قرائن متساندة وإقرار الفاعلين بما نسب إليهم فيمكن لمحكمة الموضوع اعتمادها ضمن عناصر الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.