Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63436 بتاريخ 09/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون تحريف للوقائع

J P 63436/20189 juillet 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وبيان قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على تعليل مستساغ ومؤد قانونا ودون تحريف للوقائع.
  2. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الأصل عند مناقشة العناصر المعتمدة في تكوين القناعة، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض متى كان التعليل مستوفيا ومقبولا.
  3. انتفاء الخطأ في تطبيق القواعد القانونية والأصولية يتحقق متى استندت محكمة الموضوع إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية وأقامت قضاءها على أسباب واقعية وقانونية سائغة، بما ينفي دعوى ضعف التعليل أو خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.