Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62304 بتاريخ 05/07/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإجراءات التبليغ الجوهرية
Principe juridique
- يترتب عن عدم احترام محامي الطاعن لمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج المتعلقة بإيداع مذكرة أسباب الطعن وما يفيد تبليغها طبق الإجراءات القانونية سقوط الطعن وعدم قبوله شكلا.
- يعدّ الإخلال بإتمام بيانات التبليغ الجوهرية ومنها عدم إضافة علامة البلوغ مخالفة لمقتضيات الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بما يفضي إلى رفض الطعن شكلا لعدم صحة التبليغ.
- يكون الطعن بالتعقيب مختلا شكلا إذا وجّه ضد القائم بالحق الشخصي في حدود حقوقه المدنية ثم انصبت مستندات التعقيب على الفرع الجزائي دون المدني خلافا لمقتضيات الفصل 258 م إ ج.
- تتعلق قواعد القيام بإجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام وعلى المحكمة إثارة ما يتصل بها من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.