Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62304 بتاريخ 05/07/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإجراءات التبليغ الجوهرية

J P 62304/20185 juillet 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم احترام محامي الطاعن لمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج المتعلقة بإيداع مذكرة أسباب الطعن وما يفيد تبليغها طبق الإجراءات القانونية سقوط الطعن وعدم قبوله شكلا.
  2. يعدّ الإخلال بإتمام بيانات التبليغ الجوهرية ومنها عدم إضافة علامة البلوغ مخالفة لمقتضيات الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بما يفضي إلى رفض الطعن شكلا لعدم صحة التبليغ.
  3. يكون الطعن بالتعقيب مختلا شكلا إذا وجّه ضد القائم بالحق الشخصي في حدود حقوقه المدنية ثم انصبت مستندات التعقيب على الفرع الجزائي دون المدني خلافا لمقتضيات الفصل 258 م إ ج.
  4. تتعلق قواعد القيام بإجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام وعلى المحكمة إثارة ما يتصل بها من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.