des الحمد لله وحده الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد 71089 جلسة : 6 جويلية 2018 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 28 ديسمبر 2017 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المظنون فيه ***** وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71089 بتاريخ 06/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات حفظ التهمة تقتصر على سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المؤدية إلى ثبوت التهمة أو حفظها من خصائص قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما دام التعليل قائما ومبنيا على أسباب قانونية وواقعية سليمة.
- يتطلب حسن التعليل أن يبرز القرار القضائي الأسباب القانونية والواقعية التي بُني عليها حتى تكون مؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة بشأن ثبوت التهمة أو حفظها.
- يكون المطعن غير وجيه إذا ثبت من القرار المطعون فيه أنه تناول جميع التهم موضوع قرار ختم البحث وصرّح بتأييده دون إغفال لأي منها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.