Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42505 بتاريخ 05/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

J P 42505/20185 juillet 2018

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم وقائع القضية أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
  2. يكون الطعن القائم على ما يثير جدلا موضوعيا بشأن استخلاص محكمة الأصل لقناعتها من الأدلة غير مقبول أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وسائغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. تسلم محكمة التعقيب بسلامة قضاء محكمة الموضوع إذا كان تعليلها واضحا ومتماسكا ومستمدا من وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالملف دون تحريف، وكان كافيا لحمل النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.