الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة ***** و حقوق الانسان محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر ع57380دد القرار قرار تعقیب تاريخ الحكم : 2018/07/05 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 جانفي 2017 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمة : ***** بنت ***** ***** . طعنا في الحكم عدد 13384 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57380 بتاريخ 05/07/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء الهيئة الحاكمة لنصه بمحضر الجلسة
Principe juridique
- تعدّ قواعد المفاوضة ووجوب تحرير النسخة الأصلية للحكم وإمضائها من الحكام الذين شاركوا في المفاوضة من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن مخالفتها بطلان الحكم طبق مقتضيات الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- يُستفاد من مقتضيات الفصلين 165 و 166 من مجلة الاجراءات الجزائية أن عدم إمضاء نص الحكم من قبل الهيئة الحاكمة التي أصدرته يشكل خللا جوهريا في الإجراءات الأساسية يقتضي إبطال الحكم.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال بالحكم يتعلق بالنظام العام وبالقواعد الإجرائية الأساسية، ويترتب عن ثبوت ذلك الإخلال النقض دون حاجة إلى بحث وجاهة بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصول 75 و 84 من مجلة التهيئة الترابية-الفصل 199م autres décisions
- ج-الفصل 218 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 165 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 168 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.