En cas de jugement rendu au fond, si la juridiction d'appel estime que la procédure est frappée de nullité, elle la régularise et statue sur le fond.
Si le jugement est sujet à annulation, la juridiction d'appel évoque et statue sur le fond.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section II – De la procédure devant la juridiction d'appel
En cas de jugement rendu au fond, si la juridiction d'appel estime que la procédure est frappée de nullité, elle la régularise et statue sur le fond.
Si le jugement est sujet à annulation, la juridiction d'appel évoque et statue sur le fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يقتضي البطلان الإجرائي أن يعيّن الحكم الصادر به نطاق مرماه، فلا يمتد أثره إلى إهدار الدعوى برمتها إلا في الحدود التي يفرضها سبب البطلان.
إن الحكم ببطلان الإجراءات الجزائية يقتضي تعليلا يبرز مخالفة إجراء أساسي أو مساسا بالنظام العام أو بمصلحة المتهم الشرعية وفق ضوابط الفصل 199 م ا ج، ولا يكفي إطلاق القول بجسامة العيب دون تحديد معيار الجوهريّة المعتمد.
لا يجوز لمحكمة الموضوع إعادة بناء أركان الجريمة بإقحام عناصر غير واردة بنص التجريم، لأن تفسير النص العام والمطلق يبقى منحصرا في معناه اللغوي وعرف الاستعمال دون تقييد لم يأت به المشرّع.
لا يجوز لمحكمة الأصل مراقبة قرارات محكمة التعقيب أو تعطيل آثارها لأن ذلك يفضي إلى تنصيب نفسها درجة أعلى من محكمة القانون.
تقدير الوقائع وتكييف الأفعال واستخلاص النتائج القانونية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل واتساقه مع النتيجة دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.
يترتب بطلان الحكم إذا خلا من البيانات الجوهرية التي يفرضها القانون بشأن موضوع التهمة والمستندات الواقعية والقانونية ونص الحكم، متى أدى ذلك إلى عدم اكتفائه بذاته وتعذر بسط رقابة محكمة القانون على سلامة تطبيقه للقانون.
تختص إدارة الديوانة دون سواها بإثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية، ولا تملك النيابة العمومية تحريكها ابتداء بل يقتصر دورها على ممارسة الدعوى بعد إحالة المحاضر مستوفاة الشروط مصحوبة بطلبات الإدارة.
لا يندرج ضم الإجراءات ضمن الحالات الجائز فيها الجمع بين القضايا إلا عند تحقق الارتباط بالمعنى المحدد قانونا، ويبقى مجرد وحدة المتضرر أو تشابه العقود غير كاف لإثبات الارتباط ما لم تتوافر إحدى صوره القانونية.
يُفهم الفصل 38 من القانون عدد 20 لسنة 1989 في إطار الباب الرابع المتعلق بالعقوبات بقراءة شاملة تؤدي إلى التمييز بين المخالفات القابلة للصلح والمخالفات المستثناة منه، فلا يجوز اعتماد قراءة منعزلة للنص تجعل من مجرد توجيه المحاضر إلى الوزير شرطا مطلقا لصحة…
تعليل الحكم الجزائي يعدّ من الإجراءات الأساسية والضمانات الجوهرية، ويجب أن يكون واضحا ومكتمل العناصر بما يبرز الأساس التحليلي الذي اعتمدته المحكمة للوصول إلى منطوقها ويتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتقدير قيام الجريمة في ضوء نص الإحالة وما توفر بالملف دون إغفال أو تقصير.
يعدّ احترام صيغ وآجال النظر المنصوص عليها بالفصل 71 من المرسوم عدد 115 نصّا إجرائيا متصلا بالنظام العام، ويترتب عن مخالفته البطلان عملا بمقتضيات الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية متى تعلق الإخلال بإجراءات المحاكمة.
يُعدّ التنصيص القانوني على إجراء الصلح في مخالفات استغلال المقاطع إجراءً أساسيا لأنّه قد يفضي إلى حفظ الملف من قبل الوزير المعني بالنشاط المقطعي دون إحالته إلى النيابة العمومية لإثارة الدعوى العمومية.
لا يقبل اعتراض المحكوم عليه غيابيا إذا ثبت من أعمال تنفيذ الحكم أنه حصل له العلم به، إذ يرتب هذا العلم سريان أجل الاعتراض من تاريخ تحققه.
يثار التتبع وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الجمركية باختصاص إدارة الديوانة بما يقتضي إرفاق طلباتها صلب القضية الجزائية عملا بالقواعد الإجرائية المنظمة لذلك.
عند اقتران جنحة بوقائع أحيلت بشأنها جنايات على متهمين آخرين، فإن إحالة الوقائع برمتها على الدائرة الجنائية تكون مؤسسة قانونا عملا بأحكام الفصل 119 من مجلة الاجراءات الجزائية ولا تعد خرقا لقواعد الإحالة.
قرار الإحالة لا يخضع لشكليات تحرير مخصوصة ما لم ينص القانون صراحة على ذلك ولا يترتب البطلان عن الإخلال ببياناته الشكلية إلا بنص أو إذا تعلق الأمر بإجراء جوهري وفق معيار النظام العام أو المصلحة الشرعية للمتهم وخاصة حق الدفاع.
إحالة مجلة الإجراءات الجزائية إلى «الأسباب المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية» تجعل حالات التجريح الواردة بالفصل 248 من م م م ت منطبقة على المادة الجزائية من حيث صور التجريح، ولو ظلت إجراءات التجريح خاضعة للأحكام الخاصة بمجلة الإجراءات الجزائية.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية وفق أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
إيداع مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ داخل الأجل وبواسطة محام ـ باستثناء النيابة العمومية ـ يعد شرطا جوهريا من شروط ممارسة الطعن بالتعقيب، ويترتب على الإخلال به سقوط الطعن لارتباطه بإجراءات أساسية من النظام العام يتعين على المحكمة…