Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53661 بتاريخ 05/07/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام عند القصور في التسبيب المانع من بسط الرقابة على سلامة تطبيق القانون

J P 53661/20185 juillet 2018

Principe juridique

  1. يُقصد بتسبيب القرار القضائي تضمينه الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تُمكّن من فهم الدوافع المعتمدة وتُظهر الاستدلال القانوني الذي بُني عليه القرار بصورة تسمح برقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
  2. يُعدّ القرار قاصرا في التسبيب إذا اكتفى بالنتيجة دون عرض العناصر ذات التأثير في وجه الفصل ودون بيان الموقف القانوني منها على ضوء ما له أصل ثابت بالملف، بما يحول دون التثبت من منطق الترجيح بين مؤيدات الإدانة والبراءة.
  3. يترتب على القصور في تسبيب قرار دائرة الاتهام نقضه عند ثبوت إغفال مناقشة عناصر إدانة واردة بالملف، لأن ذلك يُفرغ واجب التعليل من محتواه ويمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.