Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60112/2017 بتاريخ 04/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع تتوقف على فساد التعليل

J P 60112/20184 juillet 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ثم إضفاء الوصف القانوني المناسب على الأفعال يندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا قانونيا سليما وله ما يدعمه بأوراق الملف.
  2. يوجب التعليل الجزائي على المحكمة استقراء جميع الأدلة والحجج والقرائن المؤدية إلى ثبوت الإدانة أو نفيها وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر دون الاقتصار على أدلة الإدانة منفردة أو أدلة البراءة.
  3. الطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة وترجيحها يعد غير مقبول لدى التعقيب متى استند الحكم إلى ما له أصل ثابت بملف القضية وكان مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.